اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 11825 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة لا عبرة بالبواعث في توفر القصد الجرمي في جرائم الإهانة والقذف والسب. (مصر قرار 849 تا 2/1/933 و50 تا 15/6/948 مج 730).