من حق المتهم دحض القرينة المستخلصة وضوح ألفاظ القذف وإثبات عدم توافر القصد الجنائي لديه.
(مصر قرار 1519 تا 11/6/934 مج 731).
من حق المتهم دحض القرينة المستخلصة وضوح ألفاظ القذف وإثبات عدم توافر القصد الجنائي لديه.
(مصر قرار 1519 تا 11/6/934 مج 731).