يتوفر القصد الجنائي في جريمة القذف أو السب ولو كان القاذف حسن النية.
(مصر قرار 1227 تا 22/5/939 و 1628 تا 25/10/943 مج 731).
يتوفر القصد الجنائي في جريمة القذف أو السب ولو كان القاذف حسن النية.
(مصر قرار 1227 تا 22/5/939 و 1628 تا 25/10/943 مج 731).