تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11827

يتوفر القصد الجنائي في جريمة القذف أو السب ولو كان القاذف حسن النية.
(مصر قرار 1227 تا 22/5/939 و 1628 تا 25/10/943 مج 731).