تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11828

العلانية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليها في المادة /171/ عقوبات مصري يشترط لها توافر عنصري، توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف والسب على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب ولا يجب أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً. بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة صور ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها فإذا كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها بالإدانة أن المذكرة التي يحاكم من أجلها المتهم (وهو محام) لما حوته من عبارات القذف والسب قد كتبت بالآلة الكاتبة من ثلاث نسخ بقيت إحداها بدوسيه المحامي عن المتهم وسلمت الثانية لمحامي المدعين بالحق المدني وقدمت الثالثة لهيئة المحكمة لتودع ملف القضية فهذا يدل على أن المذكرة قد اطلع عليها المحامي عن المقذوف في حقه وهيئة المحكمة. وكاتب المحكمة أيضاً بحكم وظيفته والمتهم بوصفه محامياً ـ كما ذكر الحكم ـ لم يكن يجهل تداول المذكرة بين الموظفين المختصين بالمحكمة كنتيجة حتمية للإيداع الذي يستدعي بالضرورة إطلاعهم علها. وبهذا كله تتوافر العلانية في جريمتي القذف والسب كما عرفها القانون لتداول المذكرة بين محامي المقذوف في حقه وهيئة المحكمة وغيرهم ممن تقتضي طبيعة عملهم أن يطلعوا عليها. ولثبوت قصد الإذاعة لدى المتهم ووقوع الإذاعة لفعله.
قرار رقم * (مصر قرار 501 تا 23/3/943 مج 732).