تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11829

تتحقق جريمتي القذف والسب بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجنى عليه بما رمى به.
(مصر قرار 1388 تا 30/10/939 مج 732).