اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 11829 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة تتحقق جريمتي القذف والسب بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجنى عليه بما رمى به. (مصر قرار 1388 تا 30/10/939 مج 732).