يعتب فناء المنزل مكاناً عمومياً ـ على خلاف الأصل ـ إذا اتفق وجود عدد من أفراد الجمهور فيه.
قرار رقم * (مصر قرار 2216 تا 23/11/936 مج 732).
يعتب فناء المنزل مكاناً عمومياً ـ على خلاف الأصل ـ إذا اتفق وجود عدد من أفراد الجمهور فيه.
قرار رقم * (مصر قرار 2216 تا 23/11/936 مج 732).