تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11831

السبب الحاصل في محل خاص لا تتوفر فيه العلانية إلا إذا تحول إلى محل عمومي بالصدفة.
(مصر قرار 1880 تا 25/10/937 مج 732).