اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 11831 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة السبب الحاصل في محل خاص لا تتوفر فيه العلانية إلا إذا تحول إلى محل عمومي بالصدفة. (مصر قرار 1880 تا 25/10/937 مج 732).