تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11833

تتوفر العلانية بإرسال المتهم مكتوباً حاوياً لعبارات القذف في حق المجنى عليه إلى أسخاص عدة بقصد التشهير بالمجنى عليه.
قرار رقم * (مصر قرار 695 تا 3/4/939 مج 733).