تتوفر العلانية بإرسال المتهم مكتوباً حاوياً لعبارات القذف في حق المجنى عليه إلى أسخاص عدة بقصد التشهير بالمجنى عليه.
قرار رقم * (مصر قرار 695 تا 3/4/939 مج 733).
تتوفر العلانية بإرسال المتهم مكتوباً حاوياً لعبارات القذف في حق المجنى عليه إلى أسخاص عدة بقصد التشهير بالمجنى عليه.
قرار رقم * (مصر قرار 695 تا 3/4/939 مج 733).