اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 11834 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة تعتبر الكتابة والرسم علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس. قرار رقم * (مصر قرار 357 تا 26/2/940 مج 733).