تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11834

تعتبر الكتابة والرسم علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس.
قرار رقم * (مصر قرار 357 تا 26/2/940 مج 733).