اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 11835 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة تتحقق العلانية بجهر المتهم بألفاظ لسب وهو في محل خاص ليسمعها من كان الطريق العام. (مصر قرار 1059 تا 24/3/941 مج 733).