مجرد ذكر عبارات القذف في محل عام غير كاف بذاته لتوفر ركن العلانية بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل.
قرار رقم * (مصر قرار 688 تا 27/4/942 مج 733).
مجرد ذكر عبارات القذف في محل عام غير كاف بذاته لتوفر ركن العلانية بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل.
قرار رقم * (مصر قرار 688 تا 27/4/942 مج 733).