تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11836

مجرد ذكر عبارات القذف في محل عام غير كاف بذاته لتوفر ركن العلانية بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل.
قرار رقم * (مصر قرار 688 تا 27/4/942 مج 733).