تتوفر العلانية بترديد المتهم عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجنى عليه.
قرار رقم * (مصر 338 تا 22/5/950 مج 734).
تتوفر العلانية بترديد المتهم عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجنى عليه.
قرار رقم * (مصر 338 تا 22/5/950 مج 734).