تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11841

إن وصول مكتوب إلى عدد من الناس ولو كان قليل بتداول نسخة واحدة يتوفر به ركن العلانية في جريمة القذف متى كان ذلك نتيجة حتمية لعمل القاذف.
قرار رقم * (مصر قرار 36 تا 21/3/955 مج 734).