إن وصول مكتوب إلى عدد من الناس ولو كان قليل بتداول نسخة واحدة يتوفر به ركن العلانية في جريمة القذف متى كان ذلك نتيجة حتمية لعمل القاذف.
قرار رقم * (مصر قرار 36 تا 21/3/955 مج 734).
إن وصول مكتوب إلى عدد من الناس ولو كان قليل بتداول نسخة واحدة يتوفر به ركن العلانية في جريمة القذف متى كان ذلك نتيجة حتمية لعمل القاذف.
قرار رقم * (مصر قرار 36 تا 21/3/955 مج 734).