إن عدم استظهار الحكم بالإدانة في جريمتي القذف والسب توافر ركن العلانية يعتبر قصوراً فيه.
قرار رقم * (مصر قرار 2464 تا 23/11/936 مج 734).
إن عدم استظهار الحكم بالإدانة في جريمتي القذف والسب توافر ركن العلانية يعتبر قصوراً فيه.
قرار رقم * (مصر قرار 2464 تا 23/11/936 مج 734).