تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11843

لا عقاب على أسناد واقعة جنائية إلى شخص ما دام لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة.
قرار رقم * (مصر قرار 600 تا 26/2/945 مج 737).