لا عقاب على أسناد واقعة جنائية إلى شخص ما دام لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة.
قرار رقم * (مصر قرار 600 تا 26/2/945 مج 737).
لا عقاب على أسناد واقعة جنائية إلى شخص ما دام لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة.
قرار رقم * (مصر قرار 600 تا 26/2/945 مج 737).