تقديم شكوى في حق إنسان إلى جهات الاختصاص وإدلاء مقدمها بأقواله لا يعتبر قذفاً إلا إذا كان القصد منه مجرد التشهير.
(مصر قرار 1735 تا 17/6/946 مج 737).
تقديم شكوى في حق إنسان إلى جهات الاختصاص وإدلاء مقدمها بأقواله لا يعتبر قذفاً إلا إذا كان القصد منه مجرد التشهير.
(مصر قرار 1735 تا 17/6/946 مج 737).