تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11844

تقديم شكوى في حق إنسان إلى جهات الاختصاص وإدلاء مقدمها بأقواله لا يعتبر قذفاً إلا إذا كان القصد منه مجرد التشهير.
(مصر قرار 1735 تا 17/6/946 مج 737).