مكتب المحامي بحكم الأصل محل خاص. وما ذكره الحكم المطعون فيه من ((أن المتهمة اعتدت بالشتم على المجنى عليها بصوت مرتفع على مسمع من جميع الموكلين وجميع الموظفين الذين كانوا بالمكتب)) ما ذكره الحكم من ذلك لا يجعل مكتب المحامي محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام.
قرار رقم * (مصر قرار 586 تا 17/10/961 ح 3144).