متى ثبت للمحكمة أن المتهم أرسل صوراً فوتوغرافية للمجنى عليه وشقيقه المتهم وزوجه المجنى عليه في أوضاع تنبئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما وذلك بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة أو سلمها يداً بيد دون إيصالها للجمهور ودون أن يكون لديه قصد الإذاعة ودون أن تتحقق العلانية في شأنها بأي طريقة من الطرق فإن الواقعة الثابتة في حق المتهم لا تخرج عن كونها مخالفة سب غير علني مما يعاقب عليه بالمادة /394/ فقرة أولى عقوبات مصري.
قرار رقم * (مصر قرار 320 تا 26/6/956 ح 3149).