اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 11847 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة القانون لا يشترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل في مواجهة المجنى عليه. قرار رقم * (مصر قرار 57 تا 28/12/942 ق 229).