الاجتهادات الخاصة 1186

المبدأ: سكن شرعي ـ كشف ـ عطلة قضائية ـ متابعة.
اجراء الكشف اثناء العطلة القضائية لا يقدح بصحته طالما أن كافة اجراءات الكشف قد تمت وفقاً للاصول والقانون.
ـ شرعية المسكن من الامور الموضوعية المتروكة للقاضي.
ـ الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها الى ان يكتسب الحكم بالتفريق الدرجة القطعية.
قرار رقم 98 الغرفة شرعية – 171 اساس لعام 1994