Call us now:
المبدأ: عامل ـ قرار تثبيت ـ سحب ـ إلغاء ـ مناقشة أوضاع.
قرار تثبيت العامل يحدد مركزه القانوني، واكتسبا القرار الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يمنع العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة للعامل.
قرار رقم 864 الغرفة إدارية عليا – 153 اساس لعام 1993