Call us now:
المبدأ: عمل ـ ترفيع ـ لجان تقدير اداء العاملين ـ اسءة استعمال السلطة.
ما لم يثبت ان لجان تقدير اداء العاملين من اجل تحديد مقدار علاوة ترفيعهم قد اساءت استعمال سلطتها في معرض القيام بمهمتها فان درجة التقدير التي تنتهي اليها هذه اللجان هي التي تعتمد في تحديد علاوة الترفيع.
قرار رقم 913 الغرفة ادارية عليا – 2386 اساس لعام 1993