الاجتهادات الخاصة 1194

المبدأ: عمل ـ 24 ساعة عمل ـ 48 ساعة راحة ـ ساعات اضافية.
ـ قيام العامل بالمناوبة لمدة 24 ساعة يليها 48 ساعة راحة يعني أنه يعمل عن كل يوم من هذه الايام الثلاثة بمعدل ثماني ساعات فقط وانه لا يعمل بالتالي ساعات اضافية.
قرار رقم 915 الغرفة ادارية عليا – 3648 اساس لعام 1993