الاجتهادات الخاصة 1195

المبدأ: اصول ـ دعوى الغاء ـ ميعاد طعن.
تأخر العامل في اقامة دعوى الالغاء الى ما بعد انقضاء الميعاد القانوني يستوجب عدم قبول الدعوى.
قرار رقم 923 الغرفة ادارية عليا – 241 اساس لعام 1993