الاجتهادات الخاصة 1196

المبدأ: عمل ـ وظيفة عامة ـ تصحيح تاريخ التولد.
في مجال الخدمة في الوظيفة العامة لا يُعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد لأي عامل من العاملين في الدولة.
قرار رقم 939 الغرفة ادارية عليا – 2941 اساس لعام 1993