تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11969

إن المدعى عليه الطاعن قد اعترف أمام القضاء باستلامه البطيخ المحجوز وبيعه قسماً منه وتصرفه بثمنه مما لم يعد معه من المتوجب توجيه إنذار له من قبل دائرة التنفيذ.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1833 تا 16/11/966 قق 692).