إن تقاعس المدعى عليه عن تسليم الجرار المحجوز قبل تحريك دعوى الحق العام بحقه وبعد تحريكها وصدور الحكم بإدانته يجعل جرم إساءة الأمانة مستكملاً عناصره ولا عبرة للشطب الواقع في الإضبارة التنفيذية.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1561 تا 12/6/966 قق 694).
إن تقاعس المدعى عليه عن تسليم الجرار المحجوز قبل تحريك دعوى الحق العام بحقه وبعد تحريكها وصدور الحكم بإدانته يجعل جرم إساءة الأمانة مستكملاً عناصره ولا عبرة للشطب الواقع في الإضبارة التنفيذية.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1561 تا 12/6/966 قق 694).