من حيث أن الطاعن قد تسلم الأموال المحجوزة بصفته شخصاً ثالثاً أميناً عليها وبعد أن أنذره أن يعيد تسليمها إلى الجهة الحاجزة التي استلمتها منها وكان مسيئاً للأمانة ولا يبدل من ذلك أي طعن يوجهه إلى صحة إجراءات الحجز أو استحقاق المال المحجوز لأجله.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3110 تا 4/12/697 قق 695).