إن إجراء المصالحة مع الدائرة المطعون ضدها بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحته ولا ينفي وقوع الجريمة المحكوم بها وإنما يمكن التشبث به عند تنفيذ الفقرة المتعلقة بالحق الشخصي من الحكم المطعون فيه. إن الجرم الموضوع الدعوى هو إساءة الأمانة بالأموال المحجوزة والمسلمة للمحكوم عليه.
قرار رقم * (سورية قرار 2056 تا 21/9/966 قق 697).