إن استعمال الشخص الثالث الأمين الشيء المحجوز المسلم إليه لمصلحته الخاصة تعتبر إساءة للأمانة لأنه يؤدي إلى نقص قيمة أو استهلاكه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 737 تا 25/3/969 ن 4/969).
إن استعمال الشخص الثالث الأمين الشيء المحجوز المسلم إليه لمصلحته الخاصة تعتبر إساءة للأمانة لأنه يؤدي إلى نقص قيمة أو استهلاكه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 737 تا 25/3/969 ن 4/969).