كون الحجز قد وقع باطلاً لعدم مراعاة الأوضاع القانونية الواجب اتباعها فيه لا ينفي سوء القصد ولا يرفع المسؤولية الجنائية عن المختلس.
قرار رقم * (مصر قرار 91 تا 30/11/931 مج 134 والقرار 2111 تا 19/5/964 ح 731).
كون الحجز قد وقع باطلاً لعدم مراعاة الأوضاع القانونية الواجب اتباعها فيه لا ينفي سوء القصد ولا يرفع المسؤولية الجنائية عن المختلس.
قرار رقم * (مصر قرار 91 تا 30/11/931 مج 134 والقرار 2111 تا 19/5/964 ح 731).