تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11977

لا يجوز لمن كان له دين على أحد ملاك العين الموضوعة تحت الحراسة القضائية أن ينفذ بدينه على محصولات تلك العين مباشرة، بل الواجب في هذه الحالة هو أن ينفذ تحت يد الحارس القضائي بطريق حجز ما للمدن لدى الغير وإذا كان الحارس قد تصرف في ثمن المحصولات في الوجوه التي عينها له حكم الحراسة فلا يمكن أن يترتب عليه بسبب هذا التصرف أية مسؤولية جنائية، لا سيما إذا كان الحارس قد سدد بهذا الثمن ديناً ممتازاً على الأرض وهو مال الحكومة لا يمكن أن يسوى به دين الدائن الحاجز.
(مصر قرار 1413 تا 14/12/933 مج 135).