إن أول شرط لقيام الحجز أن توضع الأشياء التي حجز عليها تحت يد حارس للمحافظة عليها وتقديمها وقت طلبها. ويستوي في الحارس أن يكون المالك للمحجوز أو غير المالك فإن هذه الحراثة هي المظهر الخارجي للحجز ولا يعتبر له وجود بدونها.
قرار رقم * (مصر قرار 351 تا 8/1/940 مج 136).