تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11978

إن أول شرط لقيام الحجز أن توضع الأشياء التي حجز عليها تحت يد حارس للمحافظة عليها وتقديمها وقت طلبها. ويستوي في الحارس أن يكون المالك للمحجوز أو غير المالك فإن هذه الحراثة هي المظهر الخارجي للحجز ولا يعتبر له وجود بدونها.
قرار رقم * (مصر قرار 351 تا 8/1/940 مج 136).