إن ترك المال المراد حجزه لدى صاحبه الذي لم يقبل أن يعين حارساً عليه لا يمكن مساءلته جنائياً إذا ما تصرف فيه أو عبث به لأنه إنما يكون قد تصرف في ماله الخاص الذي لم تحبس يده عليه، فهو بذلك لا يكون معتدياً على حجز قائم وبالتالي لا يكون معتدياً على السلطة العمومية المختصة بتوقيع الحجز.
قرار رقم * (مصر قرار 412 تا 29/1/940 مج 136).