Call us now:
عمل ـ اصابة موظف خارج القطر في مهمة ـ مسؤولية الدولة ـ قيمة المعالجة بالسعر الرسمي لعملتنا.
ـ يتم علاج الموظف المصاب بعلة ناشئة عن الوظيفة على نفقة الدولة.
ـ وجود الموظف خارج القطر بمهمة رسمية وأصابته هناك يستدعي تسديد قيمة المعالجة محسوبة بالعملة السورية على أساس السعر الرسمي.
قرار رقم 934 الغرفة ادارية عليا – 1147 اساس لعام 1963