يتوجب احترام الحجز التحفظي ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني.
(مصر قرار 536 تا 15/2/943 مج 136 والقرار 1180 تا 17/11/958 ح 737).
يتوجب احترام الحجز التحفظي ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني.
(مصر قرار 536 تا 15/2/943 مج 136 والقرار 1180 تا 17/11/958 ح 737).