إن اعتقاد المتهم لأسباب مقبولة أن الحاجز تنازل عن الحجز الذي أوقعه وإن الحاصلات لم تعد محجوزة يوجب الحكم بالبراءة.
قرار رقم * (مصر قرار 176 تا 4/2/946 مج 137).
إن اعتقاد المتهم لأسباب مقبولة أن الحاجز تنازل عن الحجز الذي أوقعه وإن الحاصلات لم تعد محجوزة يوجب الحكم بالبراءة.
قرار رقم * (مصر قرار 176 تا 4/2/946 مج 137).