امتناع الحاجز عن تقديم الشيء المحجوز يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفي لاعتباره مبدداً ولو لم يكن قد بدد الأشياء المحجوزة فعلاً.
قرار رقم * (مصر قرار 91 تا 30/11/931 مج 137).
امتناع الحاجز عن تقديم الشيء المحجوز يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفي لاعتباره مبدداً ولو لم يكن قد بدد الأشياء المحجوزة فعلاً.
قرار رقم * (مصر قرار 91 تا 30/11/931 مج 137).