إن تصرف الحارس في الأشياء الموكول إليه أمر حراستها مكون لجريمة التبديد ولو لم يخطر باليوم المحدد للبيع.
قرار رقم * (مصر قرار 2389 تا 24/10/932 مج 138).
إن تصرف الحارس في الأشياء الموكول إليه أمر حراستها مكون لجريمة التبديد ولو لم يخطر باليوم المحدد للبيع.
قرار رقم * (مصر قرار 2389 تا 24/10/932 مج 138).