إن منع التنفيذ على الأشياء المحجوزة أو وضع العوائق في سبيله ولو كان ذلك في شكل حجز قضائي صورية تنم به جريمة اختلاس المحجوزات.
قرار رقم * (مصر قرار 748 تا 15/2/937 مج 139).
إن منع التنفيذ على الأشياء المحجوزة أو وضع العوائق في سبيله ولو كان ذلك في شكل حجز قضائي صورية تنم به جريمة اختلاس المحجوزات.
قرار رقم * (مصر قرار 748 تا 15/2/937 مج 139).