تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 11986

إن توقيع حجوز على شيء واحد وإقامة حارس لكل حجز يوجب تقديم الشيء المحجوز للمحضر لبيعه تنفيذاً لأي حجز فإذا اتفق الحراس فيما بينهم على عرقلة التنفيذ صحت إدانتهم في جريمة الاختلاس.
قرار رقم * (مصر قرار 59 تا 25/12/944 مج 139).