إن توقيع حجوز على شيء واحد وإقامة حارس لكل حجز يوجب تقديم الشيء المحجوز للمحضر لبيعه تنفيذاً لأي حجز فإذا اتفق الحراس فيما بينهم على عرقلة التنفيذ صحت إدانتهم في جريمة الاختلاس.
قرار رقم * (مصر قرار 59 تا 25/12/944 مج 139).
إن توقيع حجوز على شيء واحد وإقامة حارس لكل حجز يوجب تقديم الشيء المحجوز للمحضر لبيعه تنفيذاً لأي حجز فإذا اتفق الحراس فيما بينهم على عرقلة التنفيذ صحت إدانتهم في جريمة الاختلاس.
قرار رقم * (مصر قرار 59 تا 25/12/944 مج 139).