يعتبر الحارس وهو أحد الشركاء في الأرض مبدداً ولو سدد نصيبه في الأموال المتوقع من أجلها الحجز.
(مصر قرار 894 تا 22/5/935 مج 139).
يعتبر الحارس وهو أحد الشركاء في الأرض مبدداً ولو سدد نصيبه في الأموال المتوقع من أجلها الحجز.
(مصر قرار 894 تا 22/5/935 مج 139).