لا يعتد بعدم ذكر تاريخ الحجز في الحكم الصادر بعقوبة التبديد ما دام تاريخ التبديد مذكوراً فيه.
قرار رقم * (مصر قرار 2388 تا 24/10/932 مج 139).
لا يعتد بعدم ذكر تاريخ الحجز في الحكم الصادر بعقوبة التبديد ما دام تاريخ التبديد مذكوراً فيه.
قرار رقم * (مصر قرار 2388 تا 24/10/932 مج 139).