لا يكفي قول الحكم بأن المتهم اختلس بل يجب أن يبين الفعل الذي وقع منه ووصفه هذا الوصف.
قرار رقم * (مصر قرار 2196 تا 6/1/948 مج 140).
لا يكفي قول الحكم بأن المتهم اختلس بل يجب أن يبين الفعل الذي وقع منه ووصفه هذا الوصف.
قرار رقم * (مصر قرار 2196 تا 6/1/948 مج 140).