إن إثبات الحكم أن المتهم لم يقدم المحجوزات للبيع رغم عدم قيامه بوفاء المبلغ المطلوب منه كاف لتبرر الحكم بإدانته.
(مصر قرار 1822 تا 9/11/942 مج 140).
إن إثبات الحكم أن المتهم لم يقدم المحجوزات للبيع رغم عدم قيامه بوفاء المبلغ المطلوب منه كاف لتبرر الحكم بإدانته.
(مصر قرار 1822 تا 9/11/942 مج 140).