إن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدد لبيع الأشياء المحجوز عليها ثم تسديد باقي الدين بعد ذلك لا ينفي نية التبريد.
(مصر قرار 1433 تا 24/4/933 مج 142).
إن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدد لبيع الأشياء المحجوز عليها ثم تسديد باقي الدين بعد ذلك لا ينفي نية التبريد.
(مصر قرار 1433 تا 24/4/933 مج 142).