إن نقل الشيء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به يتوافر به القصد الجنائي.
قرار رقم * (مصر قرار 777 تا 16/4/934 مج 142).
إن نقل الشيء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به يتوافر به القصد الجنائي.
قرار رقم * (مصر قرار 777 تا 16/4/934 مج 142).