الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد وقوع فعل الاختلاس ليس من شأنه أن ينفي توافر بينه الاختلاس.
(مصر قرار 1854 تا 16/11/942 مج 142 والقرار 1898 تا 30/3/965 ح 783).
الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد وقوع فعل الاختلاس ليس من شأنه أن ينفي توافر بينه الاختلاس.
(مصر قرار 1854 تا 16/11/942 مج 142 والقرار 1898 تا 30/3/965 ح 783).