إن تنازل الحاجز عن الحجز للسداد بعد حصول التبديد أو وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ لا يمنع أيهما من قيام الجريمة.
(مصر قرار 1197 تا 24/12/951 مج 142).
إن تنازل الحاجز عن الحجز للسداد بعد حصول التبديد أو وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ لا يمنع أيهما من قيام الجريمة.
(مصر قرار 1197 تا 24/12/951 مج 142).