اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 11996 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة إن تقدير عذر الحارس في عدم تقديم المحجوزات يوم البيع يخضع لسلطة قاضي الموضوع. قرار رقم * (مصر قرار 752 تا 5/12/955 مج 143).